الجزء 19 والجزء 20 والجزء 21
الجزء ١٢ · صفحة ٢٠٥204
المصنف
المجلد الثاني عشر
عن أنس بن مالك قوله: ﴿وَلَا مُرَنَهُمْ فَلَيْغَيِّرُنَّ خَلْقَ الله﴾ [النساء: 119]، قال:
هذا الخصي.
وقال ابن عبّاس: هو الخصاء.
وبه قال عكرمة.
قال سعيد بن جبير: هو دين
الله.
مسألة:
ويكره إخصاء الدواب من البقر والخيل والحمير. وأما الغنم فلا بأس. وقيل: جائز أن يخصى التّيس؛ إذا أريد بذلك أن يسمن. وقيل: يكره إلّا ما خيف من الفحول. وفيه اختلاف في جميعها. وكذلك يجوز أن تطرح النار على الدابة للعلامة.
مسألة:
قال: ولا أحبّ وسم الدواب بالنار؛ لأنها من عذاب الله.
ونهى ل أن يحرق شيء من الحيوان بالنار.
وقال أبو محمد: لا بأس بالكي بالنار للدواب، ويكره للبشر.
قال المهنا بن جيفر يكره وسم الدواب على خدودهن.
مسألة:
و ضرب وجوه الدواب والعبيد مكروه. ويكره أن تلطم العجماء أو تجرّ إلى
مذبحتها.
٧٬٠٥٩ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.