المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 19 والجزء 20 والجزء 21

الجزء ١٢ · صفحة ٢٠٥

204

المصنف

المجلد الثاني عشر

عن أنس بن مالك قوله: ﴿وَلَا مُرَنَهُمْ فَلَيْغَيِّرُنَّ خَلْقَ الله﴾ [النساء: 119]، قال:

هذا الخصي.

وقال ابن عبّاس: هو الخصاء.

وبه قال عكرمة.

قال سعيد بن جبير: هو دين

الله.

مسألة:

ويكره إخصاء الدواب من البقر والخيل والحمير. وأما الغنم فلا بأس. وقيل: جائز أن يخصى التّيس؛ إذا أريد بذلك أن يسمن. وقيل: يكره إلّا ما خيف من الفحول. وفيه اختلاف في جميعها. وكذلك يجوز أن تطرح النار على الدابة للعلامة.

مسألة:

قال: ولا أحبّ وسم الدواب بالنار؛ لأنها من عذاب الله.

ونهى ل أن يحرق شيء من الحيوان بالنار.

وقال أبو محمد: لا بأس بالكي بالنار للدواب، ويكره للبشر.

قال المهنا بن جيفر يكره وسم الدواب على خدودهن.

مسألة:

و ضرب وجوه الدواب والعبيد مكروه. ويكره أن تلطم العجماء أو تجرّ إلى

مذبحتها.