المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 19 والجزء 20 والجزء 21

الجزء ١٢ · صفحة ٢٠٦

الجزء العشرون - باب: [9] ما يجوز في الدّوابّ لمالكها وغيره، وما يلزم في الناس في ذلك

المصنف

مسألة:

205

والجلالة من الدواب لا يجوز أن يحجّ عليها. ويجوز أن يحمل عليها المتاع، وهي التي طعامها النّجاسات، لا يخلط عليها (1) غيرها.

مسألة:

ومن كان يطرد دابة، فقال لرجل: أمسكها لي فجائز أن يمسكها، إلا أن

يتهمه. وأما العبد فلا.

مسألة (2).

وقيل (3): لا بأس بركوب ثلاثة على دابة.

أو

وقد روي عن عبد الله بن جعفر، قال: «كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قدم من سفره، فأينا استقبله أولا؛ جعله أمامه فاستقبلني فجعلني أمامه، ثم ثم استقبل بحسن حسين، فجعله خلفه فدخلنا المدينة، وإنا لكذلك» (4).

قال أبو هريرة: «إنّ النبي صلى الله عليه وسلم قال: إيّاكم أن تتخذوا ظهور دوابكم منابر، فإنّ الله وعجل إنّما سخرها لكم لتبلغكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلّا بشق الأنفس. وجعل لكم الأرض، فعليها فاقضوا حوائجكم).

(1) في ب «عليه».

(2) ناقصة من أ و ب.

(3) ناقصة من أ و ب.

(4) أخرجه أبو داود عن عبد الله بن جعفر.

سنن أبي داود ـ كتاب الجهاد، باب في ركوب ثلاثة على دابة ـ حديث: 2216.

(0) أخرجه أبو داود والبيهقي والطبراني عن أبي هريرة.

سنن أبي داود ـ كتاب الجهاد، باب في الوقوف على الدابة ـ حديث: 2217. السنن الكبرى للبيهقي - جماع أبواب وقت الحج والعمرة جماع أبواب آداب السفر ـ باب کراهية دوام الوقوف على الدابة لغير حاجة، وترك النزول عنها للحاجة، حديث: 9709.