المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 19 والجزء 20 والجزء 21

الجزء ١٢ · صفحة ٢٠٧

206

المصنف

المجلد الثاني عشر

مسألة:

ومن قطع أذني دابته، أو ضربها ضربًا شديدًا، أو قطع أذن كلب وأطعمه إياه؛ فلا أرى أن يمثل بشيء من خلق الله. ومن فعل ذلك؛ فليستغفر الله ربّه، ويتوب إليه.

مسألة:

ومن قال: بقرته سراح لوجه الله؛ فإنّها تكون للفقراء.

و من جعل دابته للسبيل؛ فإنّه يبيعها، ويفرّق ثمنها على الفقراء (1). وكذلك إن جعلها في سبيل الله؛ فإن نوى بها للمجاهدين وسرايا المسلمين؛ فهي لهم دون سائر الناس.

مسألة:

?? ومن فلا أعلم عليه في هذا فسادًا؛ لأنّ الدّوابّ لا يجوز عتقها، إلّا أن يريد بقوله

عن دابته، ثم قال: اذهبي أنت بحيرة أو قال: حرّة لوجه الله؛

لوجه الله؛ صدقة يتصدق بها، على قول.

مسألة:

ومن سيب دابّته؛ فلا يجوز له؛ لأنّ الله نهى عن ذلك، فقال: ﴿مَا جَعَلَ اللَّهُ مِنْ بَحِيرَةٍ وَلَا سَابِبَةٍ وَلَا وَصِيلَةٍ وَلَا حَامِ﴾ [المائدة: 103].

(1)

مسند الشاميين للطبراني - ما انتهى إلينا من مسند بشر بن العلاء أخي عبد الله، ما انتهى إلينا من

مسند يحيى بن أبي عمرو السيباني - حديث: 841.

«للفقراء».