الجزء 19 والجزء 20 والجزء 21
الجزء ١٢ · صفحة ٢٠٨الجزء العشرون - باب: [9]: ما يجوز في الدّوابّ لمالكها وغيره، وما يلزم في الناس في ذلك
207
أما البحيرة؛ فكانت العرب إذا نُتِجَت النّاقة الخامسة سقبًا ذكرًا شقوا أذنها، وخلوا عنها، لا تُمنَع مرعى ولا يُنتفع بها، ولا يركبها أحد تحرّجًا. وقال بعضهم: لا تكون البحيرة إلّا في الشّاة. فإذا ولدت الشّاة في البطن الخامس عَنَاقًا شقوا أذنها وجعلوها لآلهتهم، وإن جَدْيًا؛ أكله الرجال دون النِّساء، وإن ولدت عَنَاقًا وجَدْيًا قالوا هي وصيلة وصلت أخاها؛ فحرم دم أخيها استحياء لمكان، أخته وما كان ميّتة كانوا فيه شركاء.
مسألة:
والسائبة كان من برئ من مرض أو قدم من سفر أو شكر نعمة سيب بعيرًا بمنزلة البحيرة، أو عبدا لم يؤخذ منه ميرائًا ولا منفعة.
وكان أبو العالية الرّياحي سائبة لبني رياح.
مسألة:
وأما الحام فإنّه إذا أنتج البكر عشرة أبطن قالوا: حمى ظهره فيدعونه لآلهتهم.
مسألة:
وكانت العرب إذا بلغت إبل الواحد ألفًا؛ فقأت عين بعير من خيارها وسرحته،
فلا ينتفع به، ولا يهاج، وسُمِّي قدادًا.