الجزء 19 والجزء 20 والجزء 21
الجزء ١٢ · صفحة ٢٢٠المصنف
الجزء العشرون - باب [13]: في الكلاب والسنانير واتخاذها والأحداث فيها، وغير ذلك
وقيل: دية كلب المكلب على من قتله أربعون درهما.
219
وقيل: كان في أيام عمر قيمته ثمانمائة درهم فجعل عمر رحم الله دية
مثله. المجوسي
مسألة:
ولبن الكلبة مختلف فيه، ورخّص بعض في لحوم الكلاب.
وقيل مكروه، وليس حرامًا.
أبو عبد الله ليس بحرام، لعله لا أرى حرامًا.
مسألة:
ومن باع كلبًا معلّمًا؛ جاز له بيعه وأخذ ثمنه؛ لما روى أبو هريرة عن النبي أنه نهى عن ثمن الكلب، إلا أن يكون معلما). وما لم يكن معلّما فلا يجوز أخذ ثمنه.
وقال بعض في كلب القنص وكلب الغنم قال اشترهما ولا تبعهما. والسنور اشتره وبعه. وفي موضع العقور. والله أعلم.
مسألة:
ومن سرق كلبًا أو هرا قيمته أربعة دراهم؛ لزمه القطع؛ إذا أخذه من حصن. ومن مر به كلب؛ فرماه بحجر أو ضربه بسيف، فقتله؛ لم يلزمه شيء إلا أن يكون كلب صيد أو كلب حارس؛ فتلزمه القيمة.
(1) أخرج أحمد: عن جابر بن عبد الله، قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب، إلا الكلب المعلم». مسند أحمد بن حنبل - ومن مسند بني هاشم، مسند جابر بن عبد الله ه - حديث: 14152.