المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 19 والجزء 20 والجزء 21

الجزء ١٢ · صفحة ٢٢١

220

المصنف

مسألة:

المجلد الثاني عشر

ولا يجوز قتل الكلاب الشّوائف (1). ومن قتلها أثم، إلا أن تكون من الكلاب الضواري؛ فقد أجازوا قتل الكلاب الضواري.

ومن كان له كلب عقور، فللنّاس قتله؛ لأنّ النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكـ الكلب

(2)

العقور (2).

ومن ربّى في بيته كلبًا؛ لم يجز، إلا أن يكون حارسًا عن اللصوص. وإنما جاء النهي عن اقتناء الكلاب كالماشية بلا نفع فلذلك لا يجوز، وللصيد جائز تربيته ما لم يكن عقورًا. فإذا كان كذلك، وكان للصيد أو غيره؛ لم يصلح اتخاذه

للصيد وتربيته.

كذا

عن عبد الله بن محمد بن محبوب

مسألة:

وصفة الكلب المعلّم أن يحبس ويربط ويوضع له الطعام والشراب، ولا يطلق، ويمرّ به بالسلسلة، ويعلّم الصيد بحذق، فهذه صفته. وقيمته يوم يقتل؛ برأي العدول ممن يعرف بأخذ الصيد، وقيمة الكلاب في ذلك من

عدولهم.

و «نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل الهرة».

(1) في ب «الشوائب، ح: السوائف».

(2) أخرج ابن خزيمة عن أبي هريرة قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «خمس قتلهن حل في الحرم: الحية والعقرب والفأرة والحدأة والكلب العقور».

صحيح ابن خزيمة ـ كتاب المناسك جماع أبواب ذكر أفعال اختلف الناس في إباحته للمحرم - باب ذكر الدواب التي أبيح للمحرم قتلها في الإحرام بذكر لفظة مجملة في ذكر بعضهن بلفظ عام، حديث: 2488.