المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 19 والجزء 20 والجزء 21

الجزء ١٢ · صفحة ٢٢٢

المصنف

الجزء العشرون - باب [13]: في الكلاب والسنانير واتخاذها والأحداث فيها، وغير ذلك

مسألة:

221

وعنه أنه قال: دخلت امرأة النّار في هرّة ربطتها فلم تطعمها، ولم تسقها،

ولم ترسلها تأكل من خشاش الأرض»).

والخشاش الهوامّ ودواب الأرض

هل لأحد أن يطعم هر غيره؟

مسألة:

قال: معي؛ يجوز ذلك؛ إذا لم يحبسه عن أربابه.

قيل: وهل عندك بمنزلة العبد المملوك؟

قال: لا يبين لي ذلك.

مسألة:

وأمّا السنور، فقيل: لا بأس ببيعه؛ لأنه من الطوافين.

وقيل أيضًا: إنّ السّنور ليس هو ملكًا في الحقيقة، ولا يجوز قتله، ولا أخذه

من ربّه بتعد منه.

وقيل: من قطع أذن السنّور الأيفر (2) فلا يضره.

وأجمع أهل العلم على أن اتخاذه مباح.

(1) ورد تحريم قتل الهرة في حديث المرأة التي حبست هرة حتى ماتت. وقد أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما بألفاظ متقاربة. وكلها عن عبد الله بن عمر ا: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «عذبت امرأة في

هرة حبستها حتى ماتت جوعًا، فدخلت فيها النار».

صحيح البخاري - كتاب المساقاة، باب فضل سقي الماء - حديث: 2257.

(2) كذا في أو ب، ومعناها غامض.