المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 19 والجزء 20 والجزء 21

الجزء ١٢ · صفحة ٢٢٣

222

المصنف

مسألة:

ومن قتل سنورًا عطى ربّه قيمته، واستحلّه.

المجلد الثاني عشر

مسألة:

أبو سعيد: في السنور إذا كان يضر في المنازل، ولا يعرف له ربّ؟ فقيل: يعقر لرجاء كفاية مضرّته. ولا يعجبني كسر قوائمه. فإن انتهى. وإلّا عاد عقر؛ حتى يؤمن ضره.

وإن احتمل أن يكون له ربّ؛ اجتهد في السؤال والبحث؛ حتى يحتج عليه. فإن كفاه، وإلّا عقر. وإن لم يقدر له على ربّ؛ فقد مضى القول.

مسألة:

ومن أرسل كلبه على رجل فعقره متعمّدًا، فمات؛ فما نبريه من القصاص.

مسألة:

ولا يجوز أكل الكلب ولا السنّور ولا الثعلب ولا الضبوب ولا الأرانب والذئب والصّبع والرّخم والضفدع. فهذا كله لا يجوز أكله.