المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 19 والجزء 20 والجزء 21

الجزء ١٢ · صفحة ٢٢٤

الجزء العشرون

المصنف

223

انتقي ما وجد تد والى

ود الا ولمعاني

باب [14]

کتاب المصنف تيلوه ان شاء السر الح

بات في الحيّة والعقرب وقتلهما، وسائر الدواب

پہلے اس مبارک ان منبعي دين مبارک فارس از

روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «اقتلوا الحيّة والعقرب، وإن كنتم في صلاتكم». وجائز قتل الأفاعي، وكلّ ما يؤذي من غير لسع؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «يقتل كلّ مؤذ في الحل والحرم».

وعنه: «من قتل حيّة؛ فكأنما قتل كافرًا» (3).

(1) أخرجه ابن حبان عن أبي هريرة.

ولفظه: عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقتلوا الأسودين في الصلاة: الحية والعقرب». صحيح ابن حبان - باب الإمامة والجماعة باب الحدث في الصلاة - ذكر الأمر بقتل الحيات والعقارب للمصلي في صلاته، حديث: 2383.

(2) لم أجده بهذا اللفظ. وجاء الأمر قتل خمس فواسق في الحل والحرم، ثبت ذلك بطرق عديدة في الصحاح، وبألفاظ متقاربة. منها ما أخرجه مسلم عن سعيد بن المسيب، عن عائشة، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «خمس فواسق، يقتلن في الحل والحرم الحية والغراب الأبقع، والفأرة، والكلب العقور، والحديا».

صحيح مسلم - كتاب الحج، باب ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب في الحل والحرم -

حديث: 2144.

(3) أخرجه ابن أبي شيبة والبزار عن ابن مسعود.

مسند ابن أبي شيبة ـ ما رواه عبد الله بن مسعود، حديث: 368.

البحر الزخار مسند البزار - عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود، حديث: 1747. وفي مسند أحمد بسنده: قال: بينما ابن مسعود، يخطب ذات يوم، إذ مر بحية تمشي على الجدار، فقطع خطبته، ثم ضربها بقضيبه حتى قتلها، ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «من قتل حية فكأنما قتل رجلًا مشركًا قد حل دمه». مسند أحمد بن حنبل ـ ومن مسند بني هاشم، مسند عبد الله بن مسعود الى - حديث: 3875.