المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 19 والجزء 20 والجزء 21

الجزء ١٢ · صفحة ٢٢٦

الجزء العشرون - باب [14]: في الحيّة والعقرب وقتلهما، وسائر الدواب

:

المصنف

225

قيل كان في دار نصر بن الحجّاج عقارب إذا لسعت قتلت، فدبّ ضيف لهم إلى أهل الدار، فضربته عقرب على مذاكيره، فمات.

فقال برقص بن نضر شعرًا:

داري إذا نام سكّانها تقيم الحدود بها العقرب إذا غفل الناس عن دينهم فإنّ عقاربنا تضرب

مسألة:

ومن ضرب رجله أفعى أو عقرب أو دبيبة، فنتر رجله، فسقطت على رجل، فلدغته، فمات، فديته على عاقلة هذا الذي نترها، وهو من الخطأ، ولا يرثه؛ إن كان من ورثته؛ لأنه فعل يده.

مسألة:

وعن النبي في الحيات من خشي ثأرهنّ؛ فليس منا). أي: من خشيهن. وما كانت الجاهلية تتوقاه من قتلهن، وجُبْن من الإقدام عليهن، «فليس منا» أي خالفنا وفارق ما نحن عليه؛ لأنا نحن لا نخشى ذلك.

مسألة:

ولا يجوز قتل الدّوابّ غير المؤذية كنحو الدوابّ والجعل والخنفساء وأشباه ذلك، وإنّما جاء الحديث أن يقتل كلّ مؤذ، فهذا يدل على أنّ غير المؤذي لا يقتل.

(1) أخرجه الطبراني بسنده عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من ترك الحيات خشية الثأر

فليس منا».

المعجم الأوسط للطبراني - باب الألف من اسمه أحمد ـ حديث: 2152.