المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 19 والجزء 20 والجزء 21

الجزء ١٢ · صفحة ٢٢٧

226

المصنف

المجلد الثاني عشر

قال: وجاء الحديث أنّ من قتل عصفورًا، فما دونه أو فما فوقه؛ سأله الله

عن قتله.

ومن قتل شيئًا من ذلك؛ فليستغفر الله ربّه ويندم على ما فعل.

وعنه: من قتل عصفورا؛ عج إلى الله يوم القيامة، قال: يا ربّ؛ إن فلانا قتلني عبئًا، ولم يقتلني لمنفعة).

وقيل: من قتل ذرّة متعمدًا من غير أذيّة؛ لم يقض له يومه (2) حاجة.

ويقال: من قتل ذرّة من غير مضرّة؛ نالته من عدوّه معرّة.

مسألة:

والطير الذي يقع على الزرع مؤذ، إلّا أنّه من الصيد من الطير، فمن أخذه ذبحه ومن طرده عن الزّرع، فمات؛ لم يلزمه شيء.

قال أبو جعفر: فمن لدغته سمسم، يعني سقاطا (3) أو غيره، ثم وجد كثيرا، فأراد قتله، قال: اقتل كل مؤذ؛ لا بأس بذلك.

مسألة:

ويقال: أقذر الذنوب ثلاثة أشياء: ظلم المرأة، صداقها، وظلم الأجير أجرته،

وقتل البهائم لا لمعنى.

(1) أخرجه ابن حبان عن الشريد الثقفي.

ولفظه: عن عمرو بن الشريد، قال: سمعت الشريد، يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «من قتل

عصفورًا عبئًا عج إلى الله يوم القيامة يقول: يا رب إن فلانًا قتلني عبئًا، ولم يقتلني منفعة».

صحيح ابن حبان ـ كتاب الحظر والإباحة كتاب الذبائح - ذكر الزجر عن ذبح المرء شيئًا من الطيور عبئًا دون القصد، حديث: 5978.

(2) زيادة من م.

(3) جاء في نسخة م وهو السقاط بلغة أهل عُمان.