الجزء 19 والجزء 20 والجزء 21
الجزء ١٢ · صفحة ٢٢٨الجزء العشرون - باب [14]: في الحيّة والعقرب وقتلهما، وسائر الدواب
المصنف
227
في
ويجوز قتل الذئب وغيره من السباع، وبيعه مردود، لا يحل؛ لأنه يجوز قتله. قال أبو الحسن: لا يجوز بيع التّعلب؛ لأنّه لا ينتفع به، وهو سبع. وقيل عنه موضع آخر: إنّه أجاز أكله.
ومن قتل دابته أو ذبحها لغير معنى؛ فهو من الضياع للمال. وقد نهي عن ذلك؛ فينبغي له أن يستغفر ربّه فيما فعل، ولا يخرجه ذلك من الولاية. وعن النبي صلى الله عليه وسلم «أنه نهى عن قتل الكلاب عبئًا).
ولا يجوز أكل الحية والغول.
ولا ينبغي قتل الحيوان مثل الزنبور والنّمل، وأشباهه، إلّا ما (2) ضر أو أفسد. ونهى عن قتل البهائم صبرًا» (3).
قيل: هو الطائر أو غيره من ذوات الروح، يصبر حيا، يرمى به؛ حتى يقتل. وذكر جابر بن زيد؛ أنّ ابن عمر مرّ بقوم اتخذوا دجاجة غرضا، فقال: ما لهم عليهم لعنة الله.
ونهى عن قتل الهرّة، وأن يورش بين بهيمتين.
وقال: من ورش بين اثنين؛ فهو ملعون» (4).
الحسن قال: «نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل الوطواط. وأمر بقتل الأوزاغ»).
(1) سبق تخريجه.
(2) في أ و ب «من».
(3) أخرجه الطبراني عن ابن عباس.
عالى الله
ولفظه عن ابن عباس، عن النبي أنه: «نهى عن قتل شيء من الدواب
المعجم الكبير للطبراني - من اسمه عبد الله، وما أسند عبد الله بن عباس ا - سعيد بن جبير،
حديث: 12217.
(4) لم أجده بهذا اللفظ.
(0) ورد في الوزغ الأمر بقتله كما في البخاري وغيره.