المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 19 والجزء 20 والجزء 21

الجزء ١٢ · صفحة ٢٤٣

242

المصنف

المجلد الثاني عشر

انتى ما وجدته والى

بدو الاولعمرانية

كتاب المصنف تيلوه ان شاء السر الحـ

باب [20]

ماع كلاب الصيد في الضمان بالحقوق وأحكامها

المصنف

أبو قحطان: كلّ حرّ بالغ صحيح العقل من ذكر أو أنثى، ضمن على أحد من الناس كلهم ممن يجوز أن يلزمه الحق الذي ضمن به عليه، على وجه من الوجوه كلّها بحق من جميع الحقوق كلها من جميع الأموال.

وما عاد في المعنى إليها، من المضمون عنه من ضمان يدرك في البيوع، من استحقاق أو ردّ بعيب ونحو ذلك؛ أنّ الضمان في ذلك كله جائز، والضامن به مأخوذ غارم، إلا في الحدود والقصاص؛ فالضمان به باطل، وللضامن على المضمون عنه خلاصه ممن ضمن به عنه، فإن أداه الضامن؛ لزم المضمون عنه.

مسألة:

من ضمن بدَيْنِ حَال إلى أجلٍ؛ كان عليه إلى الأجل، وعلى المضمون عنه

مسألة:

ومن ضمن عن غائب، وأقرّ أنّه قد أمره بالضمان به؛ لزمه ما ضمن به.

مسألة:

حالا

وضمان العبيد كلّهم المأذون لهم في التجارة وغيرهم، والمحجور عليهم أموالهم من اليتامى ومن لم يؤنس رشده وغيرهم؛ باطل.