الجزء 19 والجزء 20 والجزء 21
الجزء ١٢ · صفحة ٢٤٥244
المصنف
المجلد الثاني عشر
وكذلك إن اشترى شيئًا على أن يضمن عنه بثمنه، أو على أنّ الثّمن عليه؛
فإنّ الضامن يرجع بما ضمن على المضمون عنه.
مسألة:
ومن أقرّ أنّه ضمن لرجل بكذا عن آخر، واحتج أنّه ضمن عنه وهو غائب، أو بغير أمره؛ فله حجّته في ذلك، ولا يلزمه هذا الحق كان المضمون عنه مقرا بالحق أو منكرًا له. ومن طلب إلى رجل حقًّا، فجاء آخر فقال: إن عجز أن يؤدّي إليك هذا؛ إذا هللت شهر كذا هذا المال؛ فهو عليّ فتَرَكَه، فمات الرجل الذي عليه المال قبل مجيء الشهر؛ فهو على من تقبل به.
فإن احتج، فقال: إنّما قلت إن عجز، ولم يعجز، ومات؟
فإنّه إذا لم يؤد إليه ماله، فقد عجز، إلا أن يكون صاحب المال ضيّع ماله، وهو أن يُدعَى إلى ماله فيتركه، فإن كان قد دُعِي إلى ماله، فلم يأخذه؛ فلا غرم على هذا الآخر؛ لأنّه يقول: إنّما تقبلت به إن عجز إلى شهر أعلمتك أن تطلب مالك منه فضيعته أنت على عمد.
مسألة:
ومن قال لرجل: غلامك سرق من قطني ألف من قطن، فقال: هي علي؛ فإنّه يلزمه له الألف.
مسألة:
ضمان العهد؛ هو الضمان بالدرك من الغير، ولم يجزه أبو حنيفة،
وأجازه الشّافعيّ.
(1) في أوب «لم يؤدي» وهو خطأ.