الجزء 19 والجزء 20 والجزء 21
الجزء ١٢ · صفحة ٢٤٩248
المصنف
المجلد الثاني عشر
انتهى ما وجدتر و الى
زوال اولعمرانية
باب [21]
كتاب المصنف تيلوه ان شاء السر الحـ شاءاور الحر والعانة ما كان الضمان عمّن يطالبه السلطان بالخراج
صلے اس مبارک من منعي دين مبارک فارت اے
ومن ضمن على رجل لسلطان؛ فليس له أن يطالبه بذلك، ولا على المضمون عنه أيضًا؛ أن يؤدّي، إلا أن يكون أمره أن يضمن عنه، فله أن يطالبه
بذلك؛ إذا السلطان بذلك، وليس له أن يطالبه ما لم يطالبه السلطان بذلك. فإن ضمن بنفسه أن يحضره إلى السلطان بأمره؛ فله أن يطالبه ويحضره إليه. فإن كان السلطان يريد قتله؛ فليس على المضموون أن يحضر، وعلى الضامن أن لا يحضره إلى السلطان؛ إذا كان يخاف عليه.
فإن ضمن عنه بمال وأخذه من المضمون عنه، فدفعه إلى السلطان من قبل أن يطلبه إليه؛ فإنّ المال عليه؛ إذا دفع إلى السلطان ما ليس له ضمن، ولو أمره
بدفعه إليه.
قال: وليس على المضمون عنه أن يعطي ما ضمن عنه به؛ إذا ادعى أنه طالبه، إلّا بالبينة أو يعلم هو ذلك. فإن مات المضمون عنه، فطالب السلطان
الضامن؛ فللضامن أن يأخذ الورثة بذلك، أو يأخذ من هو من ماله.
ومن
أخذ منه السلطان مالا، فقال لرجل: أخرجه من يد السلطان بكذا أجرة، فأخرجه؛ ففي كرائه اختلاف منهم من أوجب له كراء المثل. ومنهم من لا يوجب له شيئًا؛ لأنه واجب عليه إذا، قدر ولا يستحق الكراء من فعل
واجب عليه.