المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 19 والجزء 20 والجزء 21

الجزء ١٢ · صفحة ٢٥١

250

المصنف

المجلد الثاني عشر

مسألة:

وإن اختلف الضامن والمضمون عنه، فقال الضامن: قد أخذني السلطان به، فدفعته إليه من مالي وأنكر المضمون عنه؛ فعلى الضامن البينة بالتسليم. فإن قال السلطان قد أخذته منك؛ فعلى المضمون للضامن تسليم ما ضمن عنه؛ لأنه أمره أن يدفعه وقد قال للمأمور له بالدفع إليه قد قبضت. فقد صح للدافع حقه. والأمر بذلك والضمان يوجبان الدفع. فإن خرج السلطان من البلد أو مات برئ الضامن والمضمون عنه.

مسألة:

وفي الضياء ومن ادعى على رجل جروحًا، فأقرّ بها، فقبل له رجل بالدية، ولم يعرض الجروح، ولم يعرف قياسها؛ فتلك قبالة منتقضة، والجروح على

الجارح ديتها.