المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 19 والجزء 20 والجزء 21

الجزء ١٢ · صفحة ٢٥٢

الجزء العشرون

المصنف

251

انتقي ما وجد تد والى

ود الا ولعراقية

باب [22]

کتاب المصنف تيلوه ان شاء السور الحى الحر والا

الحالة في الكفالة وما يثبت وما لا يثبت

صلے ميں مبارک ان منعي دين مبارک فارت اے

الزعيم والكفيل واحد. وأما الكافل؛ فهو الذي يكفل إنسانًا بقوله. يقال: كفَلتُ الرّجل، وكفلْتُه، بفتح الفاء وجزها. وقد قرئ: «وَكَفِلَهَا زَكَرِيَّا» بالكسر.

وكفُلْتُ بالرّجل بضم الفاء.

مسألة:

جاءت السُّنَّة عن النبي صلى الله عليه وسلم: «لا كفالة في حد ولا قصاص).

فالضمان في الحدود والقصاص باطل إلّا من كفل بإنسان، فقد لزمه ذلك.

وإنّما يلزمه ما وجب من الأرش.

وأجمعوا أن الكفالة في الحدود باطلة.

مسألة:

قال محمّد بن خالد سمعنا أنّ من قبل على رجل بحق، والرّجل مقرّ بالحق، غير أنّه لم يسم كم هو وما هو إلا قوله: كلّ شيء كان عليه فهو عليّ،

(1) سبق تخريجه.