الجزء 19 والجزء 20 والجزء 21
الجزء ١٢ · صفحة ٢٥٤الجزء العشرون - باب [22]: في الكفالة وما يثبت وما لا يثبت
المصنف
253
يؤدّي الحقوق إلى أهلها. فإن أداها إليهم أو شيئًا منها، ثم طلب الرجعة فيما أعطى الغرماء؛ لم يتبعهم فيما أعطاهم متبرعا من نفسه.
وليس له أن يتبع مال الميّت بما أعطى عنه، إلا أن يكون قد دفع الغرماء حتى تلف المال أو أحضروا بيّنة فماتت شهودهم، فإنّه يضمن. وفي ذلك اختلاف، وقولُ الضمانُ له لازم؛ إذا كان عارفًا بالحقوق التي ضمنها. وقول
غير ذلك.
عدم
وقيل: إن كانت الكفالة عن ميّت؛ فله الرّجعة ما كان في المال وفاء، وصار صاحب الحق إلى حقه، وإن لم يكن في المال وفاء أو ذلك صاحب (1) الحق بشيء يبطل به حقه؛ لم يكن له رجعة.
مسألة:
قال هاشم من كفل على إنسان بحق؛ فلا يؤخذ الكفيل حتى يكون المكفول
عنه هاربًا أو غائبًا أو معسرا.
مسألة:
وقيل: لا حبس على من لا يُحضر كفيلا؛ إذا كان الحق غير ثابت، وإنما يجب الحبس على من لم يحضر كفيلا؛ إذا ثبت الحق.
مسألة:
في الحاكم هل له أن يكفل النّساء؛ إذا كان ذا خبرة بهنّ وبأحوالهنّ أو كن
الكفالة؟ في موضع
قال: هكذا
(1) ناقصة من ب.
عندي.