المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 19 والجزء 20 والجزء 21

الجزء ١٢ · صفحة ٢٥٥

254

المصنف

المجلد الثاني عشر

مسألة:

وإذا كفل المريض بكفالة عن وارث لوارث، ثم مات من ذلك المرض؛ فإنّ كفالته لا تجوز. وإن كفل لغير وارث؛ فهو جائز من ثلثه. وإن كان عليه دين يحيط بماله، فكفل؛ فكفالته لا تجوز.

مسألة:

من باع لرجل دارا، وكفل المشتري بما أدرك فيها من درك. ثم جاء الكفيل

يدعيها؟

قال أبو حنيفة: كفالته تسليم للبيع. قال أبو محمد: ما أحقه بذلك، وهو رأيه. وأمّا أزهر؛ فلم ير لمثل هذا حجّة.

فأما أبو عبد الله: فيدخل في هذا الحجّة. فإن شهد على البيع فهو مثل الأول.