المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 19 والجزء 20 والجزء 21

الجزء ١٢ · صفحة ٢٥٦

الجزء العشرون

المصنف

255

انتقى ما وجدته والى

ه باب [23]

كتاب المصنف تيلوه ان شاء السر الح في الكفالة بالنفس والحق، وحكم الفرق بين ذلك

في

پہلے اس مبارک الصف

وإذا قال: أنا أقبل عليه إلى أجل ولم يقل: إنّما أقبل بنفسه؛

قال مسبح: ليس عليه إلّا أن يحضر نفس صاحبه، إلا أن يشترط: إنك تقبل بالحق الذي عليه.

وأما هاشم فقال: إذا لم يشترط عليه أنّي إنّما أقبل لك بنفسه، فإنّه يؤخذ للرّجل بحقه؛ إذا كان المقبول عليه هاربًا أو غائبًا أو معسرًا.

قال هاشم ان موسى: قال من كفل بنفس، رجل، فلم يأت به، فعليه الحق يؤخذ به. قال أبو الحواري: إن قال: إن لم آتك به غدًا؛ فعليّ الحق. فأتى به من بعد غد، فلصاحب الحق الخيار أيهما شاء أخذ بحقه إن شاء الكفيل، وإن شاء المكفول عليه.

مسألة:

وإذا قال: قد كفلت عليه، ولم يقل بالحق ولا بنفسه فعليه الحق إن غاب أو أفلس؛ وإذا كفل بالنفس فليس عليه إلّا نفسه، ولو أفلس.

مسألة:

وإن كفل بنفسه لأحد؛ فإن لم يحضر؛ فالحق عليه. فإذا حلّ الأجل، ولم

يحضره؛ صار الحق على الكفيل.