الجزء 19 والجزء 20 والجزء 21
الجزء ١٢ · صفحة ٢٥٦الجزء العشرون
المصنف
255
انتقى ما وجدته والى
ه باب [23]
كتاب المصنف تيلوه ان شاء السر الح في الكفالة بالنفس والحق، وحكم الفرق بين ذلك
في
پہلے اس مبارک الصف
وإذا قال: أنا أقبل عليه إلى أجل ولم يقل: إنّما أقبل بنفسه؛
قال مسبح: ليس عليه إلّا أن يحضر نفس صاحبه، إلا أن يشترط: إنك تقبل بالحق الذي عليه.
وأما هاشم فقال: إذا لم يشترط عليه أنّي إنّما أقبل لك بنفسه، فإنّه يؤخذ للرّجل بحقه؛ إذا كان المقبول عليه هاربًا أو غائبًا أو معسرًا.
قال هاشم ان موسى: قال من كفل بنفس، رجل، فلم يأت به، فعليه الحق يؤخذ به. قال أبو الحواري: إن قال: إن لم آتك به غدًا؛ فعليّ الحق. فأتى به من بعد غد، فلصاحب الحق الخيار أيهما شاء أخذ بحقه إن شاء الكفيل، وإن شاء المكفول عليه.
مسألة:
وإذا قال: قد كفلت عليه، ولم يقل بالحق ولا بنفسه فعليه الحق إن غاب أو أفلس؛ وإذا كفل بالنفس فليس عليه إلّا نفسه، ولو أفلس.
مسألة:
وإن كفل بنفسه لأحد؛ فإن لم يحضر؛ فالحق عليه. فإذا حلّ الأجل، ولم
يحضره؛ صار الحق على الكفيل.