المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 19 والجزء 20 والجزء 21

الجزء ١٢ · صفحة ٢٥٨

المصنف

الجزء العشرون - باب [23]: في الكفالة بالنفس والحق، وحكم الفرق بين ذلك

مسألة:

257

وإذا أتى القبيل بالمقبول عليه إلى المقبول له، فيقول له: دونك صاحبك،

فخذ منه حقك؟

قال مسبح: إذا جاء بنفس صاحبه؛ برئ، إلا أن يكون قبل للرجل بحقه.

مسألة:

فيمن كفل لرجل عن آخر إلى أجل فإن أحضره إلى الأجل، وإلا فالحق عليه.

فلما جاء الرّجل، فلم يطلبه إليه؛ حتى خلا يوم أو يومان، ثم طلب حقه؟

فإذا لم يحضره الرّجل الذي كفل به إليه؛ لزمه الحق، وإن لم يكن صاحب الحق طلب إليه إحضاره؛ لأنّه كان عليه أن يحضره إيّاه من غير أن يطلبه إليه. وإن احتج أنّه غائب؛ لم يؤجّل في طلبه وإحضاره وأخذ بالحق للرّجل.

مسألة:

ومن كفل على رجل بجميع أحداثه، إن لم يحضره، فما أحدث فهو عليه. فإن أحدث حدثًا، ثم هرب، فلم يقدر عليه؛ فإنّ على الكفيل ما أحدث المكفول كما ضمن على نفسه، فإن كفل عنه أنه يحضره إذا طلب، فلما طلب؛ لم يقدر عليه الكفيل؛ فعليه الحبس؛ حتى يحضره

فإن كفل عليه) أنه يخرجه من عُمان، فلم يخرجه، ولم يشكه أحد؛ فعليه أن يرده إلى الحاكم، وليس عليه أن يخرجه من عُمان. فإن لم يقدر عليه، وهرب؛ فلا حبس على الكفيل، إلا أن يجيء شاك، فيشكو من المكفول عليه، فإن حبس؛ فللوالي القائم بالعدل أن يخرجه؛ إن أراد. والله أعلم.

(1) «الكفيل؛ فعليه الحبس؛ حتّى يحضره. فإن كفل عليه» ناقصة من أ.