المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 19 والجزء 20 والجزء 21

الجزء ١٢ · صفحة ٢٥٩

258

المصنف

المجلد الثاني عشر

انتهى ما وجدته والى

بزوال اولمان

باب [24]

کتاب المصنف نيلوه ان شاء السور الحى تتلوه ان شا اور الحر والثان

سابع كتاب المصنف كافي

كفالة العبد والكفالة له له العبدو

پہلے اس مبارک من منبعي دين مبارک فاردت اے

ورجل كاتب عبدين مكاتبة واحدة وكلّ واحدٍ منهما كفيل عن صاحبه؛

فليس لأحدهما أن يرجع على صاحبه بما أعطى؛ حتى يؤدّي أكثر من ثمنه، ثم له أن يرجع على صاحبه الكفيل، فعليه الحبس حتى يُحضره، فإن كَفَل عليه بذلك الفضل (1).

مسألة:

ورجل يدعي على عبد دَيْنًا، فيكفل له رجل بنفس المملوك، فيموت المملوك؟ قال برئ الرّجل من كفالته فإن كفل به، وقد ادّعى المدعي رقبته، فمات المملوك، فأقام المدعي البينة أنّه عبده؛ فلا يضمن الكفيل.

مسألة:

وعبد الرّجل كفل عن مولاه بمال بأمره، ثم عتق العبد، فأدى المال؛ فإن أداه قبل العتق؛ لم يرجع على السّيّد بشيء، وإن أداه بعد أن عُتق؛ رجع على السّيّد بذلك الذي أداه.

(1) فعليه الحبس حتى يحضره، فإن كَفِل عليه بذلك الفضل زائدة في أ و ب وليست في م. والجملة الزائدة غير تامة، ينقصها جواب الشرط.