الجزء 19 والجزء 20 والجزء 21
الجزء ١٢ · صفحة ٢٦٠الجزء العشرون - باب [24]: في كفالة العبد والكفالة له
المصنف
259
فإن كان الحق على العبد، فكفل به المولى، ثم عتق العبد، فأدى المولى
المال؛ لم يرجع على العبد بشيء. كذا يبين لي. والله أعلم.
مسألة:
(1)
رجلان اشتريا من رجل عبدًا بألف درهم، على أنّ كلّ واحد منهما كفيل عن صاحبه؛ فإن أدى أحدهما أكثر من النصف؛ رجع على صاحبه بالفضل على النصف.
مسالة.
ورجلان كفلا لرجل على رجل بألف درهم على أن كل واحد منهما كفيل عن صاحبه، فأدى أحدهما شيئًا؛
قال: لا يرجع على صاحبه بشيء حتى يؤدي أكثر من النصف، فإذا أدّى أكثر من النصف فله أن يرجع على صاحبه بذلك الفضل. وإن أراد رجع بجميع ما أدى على المكفول عنه.
(1) وردت عبارة في أ و ب في أول المسألة، ويبدو أنها زيادة من الناسخ، وهي: «وقعت مسألة في
العبد في الباب الذي بعد هذا الباب موضع الباب هاهنا عند الإشارة».
٧٬١١٤ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.