المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 19 والجزء 20 والجزء 21

الجزء ١٢ · صفحة ٢٦١

260

المصنف

المجلد الثاني عشر

انتهى ما وجدته والى

زوال اولعراقي

باب [25]

كتاب المصنف نيلوه ان شاء السر الحى في قبض الكفيل من المكفول عليه، وما يجب في ذلك

صالح بن مبارک ان شيعي در همان که

مسألة:

في من باع لرجل متاعا بألف درهم، وأشهد عليه، وعلى عبد له أنّ حَيَّكُما على ميتكما، وشاهِدَكما على غائبكما، وموسِرَكُما على معسركما، أيكما شئت أخذت بحقي فتواريا، ثم قدّر على العبد، فطلب منه، فقال: إنّ مولاي أعتقني أو باعني لفلان وقد أعتقني، وصح أو لم يصح، فإذا كان سيد العبد أجاز شهادة القوم على العبد ورضي بذلك، وسلّم له، وأجاز كفالة العبد على مولاه، ما أخذ به؛ إذا كان أدّى إلى الرّجل الذي له الحق وهو حرّ.

فيأخذ منه جميع وإن أدى إلى الرّجل) العبد، وهو عبد لغيره؛ رجع سيد العبد على السيد الأول بما أدّى عنه من الحق. وإن شاء المشتري نقض البيع؛ لأنه عيب؛ لأنّ الدين عيب إذا لم يعلم به. وقول إن أدى ذلك، وهو عبد للسيّد الأول؛ فلا ردّ على السيد؛ لأنه أدى ذلك وهو عبد له.

مسألة:

وإذا كفل رجل على رجل بحق، حال، ثم إنّ صاحب الحق أجل الذي

عليه الأصل؟

(1) «الذي له الحق وهو حرّ. وإن أدى إلى الرّجل» ناقصة من أ و ب.