المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 19 والجزء 20 والجزء 21

الجزء ١٢ · صفحة ٢٦٣

262

المصنف

المجلد الثاني عشر

انتهى ما وجدته والى

کتاب المصنف تيلوه ان شاء اور الحر ساج سكاي ماك ربح ما قبض

باب [26] والثانية المكفول عليه

پہلے اس مبارک ان منبعي دين مبارک قادت اے

في من كفل على رجل بألف درهم بأمره، فقضاه الألف قبل أن يعطيها. أله

أن يأخذها منه؟

قال: نعم.

مسألة:

في الكفيل يربح فيما قبض من المكفول عنه، قبل أن يدفع إلى المكفول له؟ قال أبو عبد الله: الكفيل ضامن، ولا ربح له، إلا أن يكون قد دفع الحق إلى صاحب، فإنّه يكون الربح للكفيل.

قال محمد بن هاشم الربح للكفيل، والضمان عليه.

قال أبو سعيد: إن قبضها على أنها له من قبل ما كفل عليه؛ لأنه ضامن للمكفول له والربح له فيما قبض من المكفول عليه.

وإن قبضها للمكفول له مقتضيا لها من المكفول عليه؛ فالضمان والربح للمكفول له. وإن قبضها على أنّه رسوله بها؛ فالضمان والربح للمكفول عليه. قال المصنّف كذا وجدت عن أبي معاوية في الكفيل يقبض شاة، فتنتج عنده، وسواء هذا عندي؛ في الدّراهم والحنطة والحيوان.