الجزء 19 والجزء 20 والجزء 21
الجزء ١٢ · صفحة ٢٦٩268
المصنف
المجلد الثاني عشر
فقالت طائفة: يرجع على المحيل بماله.
وقال النعمان: إذا مات المحيل عليه، ولم يترك وفاء؛ رجع على المحيل. وإن أفلس، وفلّسه القاضي؛ رجع في قوله يعقوب.
وفيه قول ثان وهو أن لا يرجع على المحيل بشيء، أفلس المحتال عليه أو مات.
هذا قول مالك والشافعيّ. غير أنّ مالكًا كان يقول: إن أحاله عليه، وهو
لا يعلم أنه مفلس، ثم اطلع عليه، فإنّه يرجع على صاحبه؛ لأنه غرر. وكان الحسن البصري لا يرى الحوالة براءة، إلا أن يبرئه. فإذا أبرأه برئ. قال أبو سعيد قد اختلف أصحابنا في الحوالة، فقول: إذا أحاله بمال على رجل لا يصح أنّه مفلس؛ فلا رجعة له على المحتال؛ إذا قبل (1) ذلك ورضي به، إلّا أن يفلس المحتال عليه (2) أو يموت ولا يترك وفاء.
وقول: حتى يفلس أو يموت أو يغيب غيبة يخرج من المصر ولا يترك
فيه مالًا.
أنه
وقول: للغريم الخيار في المحيل والمحتال؛ ما لم يكن البيع وقع يحتال (3) بذلك البيع. فإن كان (4) البيع وقع أن يحيله عليه؛ فليس له عليه رجعة إلّا أن يأخذ ما قد قيل من تلك الأقاويل على المحتال من موته أو إفلاسه أو غيبته.
وقول: إذا وقع البيع على الحوالة؛ فلا رجعة له، وإنّما له الرّجعة في أخذ ما قبل؛ إذا كان ذلك على غير شرط البيع على الحوالة.
(1) في أ «قيل»
خطأ.» وهو
(2) في أ و ب إليه».
(3) في أ «يحتاله» وفي ب «يختاله».
(4) ناقصة من أ وب.