المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 19 والجزء 20 والجزء 21

الجزء ١٢ · صفحة ٢٧٠

الجزء العشرون - باب [27]: في الحوالة وأحكامها

المصنف

269

وأما إذا وقعت الحوالة حين وقعت والمحتال عليه مفلس؛ فإنّ الحوالة باطل، لا نعلم في ذلك اختلافًا؛ لأنّ البيع لو وقع في ذلك حين إفلاس المشتري بطل البيع.

وكذلك جاءت السُّنَّة وإجماع المسلمين على ذلك؛ أن البيع باطل والبائع، أولى بسلعته.

وكذلك جاءت السنة وإجماع المسلمين على ذلك أن البيع باطل، والبائع

أولى بسلعته.

وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: «من أحيل على مليء فليحتل»، إنما يصح أن الحوالة تثبت في المليء لا في غير المليء.

مسألة:

وإذا اختلف المحيل بالحق والمحتال (1) به، فقال أحدهما: أحلتك بما ليس لك علي. وادعى المحتال: إنّما أحاله بما له؛ كان القول قول المحتال، وكذلك في الضمان والكفالة.

مسألة:

ومن باع بيعًا أو اشترى من رجل على أن يحيله بالثّمن على غريم له، فتبايعا على ذلك، والغريم والمحتال عليه غائب؛ فالبيع ضعيف منتقض، إلّا يجمع بينه وبين الغريم فيحيله عليه، بالثّمن ويقبل له الغريم بالثّمن؛

أن

فإنّه جائز.

(1) في أ «وللمحتال».