المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 19 والجزء 20 والجزء 21

الجزء ١٢ · صفحة ٢٧١

270

المصنف

المجلد الثاني عشر

ومن

مسألة:

أحال رجلًا بألف درهم، ثم قال المحيل: هو مالي، وقال المحتال: هو مالك؛ فالمال مال المحيل، إلّا أن يكون المحيل قد جمع بين المحتال وصاحب المال، وقبل صاحب الحق للرّجل بما له، وأبرأه المحيل صاحب الحق من الذي عليه وقبل المحتال؛ فالمال مال المحتال.

مسألة:

ولو باع له أرضه على أنّ الدّراهم التي عند فلان لي؛ فهي له، ولا شيء للمحيل في ذلك.

مسألة:

ومن أودع رجلًا بألف درهم، وللرّجل على المودع ألف فأحال درهم المودع الذي عليه الألف بألفه على المستودع بالألف الذي عنده، فهو جائز، ويدفع إليه الألف الذي عنده. فإن هلكت الوديعة؛ فهي من مال المودع، ولا ضمان على المستودع، وإنما هو أمين في ذلك.

مسألة:

ومن كان له على رجل دين، فأحاله على غريم له، ثم أفلس المحتال عليه؟ قال: إن كان لزمه، فجاء هذا، فقال: أحلني عليه؛ فقد لزمه، وليس عليه شيء ء، وإن أفلس. وإن كان لم يلزمه، وإنّما كان قولًا منهما من غير أن يلزمه الذي أحاله عليه؛ رجع إلى غريمه.