المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 19 والجزء 20 والجزء 21

الجزء ١٢ · صفحة ٢٧٢

الجزء العشرون

المصنف

271

انتهى ما وجدته والى

زوال اولعمرانية

باب [28]

الحمر والله

ـارو

کتاب المصنف نيلوه ان شاء ايد الحى

وكتاب

سلح كا الفن فيمن أمر ببيع لأحد وغيره

صالح بن مبارک ان منبعي دور مبارک فارس است

وعمّن يقول لرجل بع من فلان فإنّه، وفي، أو له مال، ثم يجده مفلسا،

ولا مال له هل يدرك من أمره بشيء؟

فإنّه يدركه على ما وصفت.

قال أبو المؤثر: إن قال: منه؛ فإنه وفي

أو له مال، وهو ثم

كذلك،

أفلس،

بع

فلا يدركه بشيء. وإن كان قال له ذلك، وهو مفلس أو لا مال له؛ فعليه الدّرك. قال غيره: الأمر على وجهين إن أمره على وجه السؤال له والطلب؛ فهو كما قال أبو المؤثر، وإن أمره على وجه الأمر؛ فهو كما قال الأوّل. والله أعلم.