الجزء 19 والجزء 20 والجزء 21
الجزء ١٢ · صفحة ٢٧٣272
المصنف
المجلد الثاني عشر
انتهى ما وجدتر و الى
باب [29]
کتاب المصنف تتلوه ان شاء الدور الحر الحمر والا
ا في الإشهاد على الديون والحقوق، وكتابتها
صالح بن مبارک ان منعي دين مبارک فارس الے
قال الله تعالى: ﴿إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمَّى فَأَكْتُبُوهُ﴾ [البقرة: 282]، وقال: ﴿وَلَا تَستَمُوا أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَى أَجَلِهِ﴾ [البقرة: 282]،
وقال: ﴿وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ﴾ [البقرة: 282].
وأجمع علماؤنا أنّ الإشهاد على الدين غير واجب، وأنّ الأمر به تأديب وحثّ (2) على حفظ المال.
والذي أختاره للمسلم أن لا يدع الإشهاد على حقه في الحضر والسفر؛ لأنّ النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إضاعة المال (3). وليس بحافظ مَالَه مَن دَفَعَه إلى من لا يثق
به، ثم لا يُشهد عليه.
(1) في ب «وكتاباتها».
(2) ناقصة من ب.
(3) ذكر البخاري في كتاب الخصومات أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إضاعة المال. وأخرج البخاري وابن حبان عن المغيرة بن شعبة. بسنده عن الشعبي، حدثني كاتب المغيرة بن شعبة، قال: كتب معاوية إلى المغيرة بن شعبة: أن اكتب إلي بشيء سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم، فكتب إليه: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «إن الله كره لكم ثلاثًا قيل وقال، وإضاعة المال، وكثرة السؤال». صحيح البخاري - كتاب الزكاة، باب قول الله تعالى: لَا يَسْتَلُونَ النَّاسَ الْحَافًا} [البقرة: 273] لا يسألون الناس إلحافا وكم الغني ـ حديث: 1418.
صحيح ابن حبان ـ كتاب الحظر والإباحة، باب ما يكره من الكلام وما لا يكره ـ ذكر الإخبار يجب على المرء من مجانبة الكلام الكثير، حديث: 5798.
عما