الجزء 19 والجزء 20 والجزء 21
الجزء ١٢ · صفحة ٢٨٠المصنف
الجزء العشرون - باب [30]: في الدَّيْن وما يجوز ويستحب ويكره منه
279
مسألة:
يقول: أدنت الرّجل؛ إذا أعطيته الدين دينا، فأنا مداين، وهو مدان. ودنت أدين دَيْنًا، فأنا دائن؛ إذا أخذت الدين.
وأنشد:
ندين ويقضي الله عنا وقَد نَرَى مَصَارع قوم لا يَدِينُون ضُيَّعَا وأدان؛ إذا ركبه الدين وأدان؛ إذا باع بدَيْن إلى أجل. ويقال: رجل دائن،
أي: ركبه الدين ورجل مدين، أي: بائع بدين.
مسألة:
قال: وصف عمر رجلًا عليه دَيْن، فقال: إنّ فلانًا أدان معرضا، فأصبح قد رِينَ
به، يعني تحيّر.
وقوله: «معرضا»، أي: أخذ من كلّ شيء.
والمعرض الذي يستدين ممن أمكنه.
وقوله: «دين به»، أي: غلب عليه من قوله: ﴿بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِم﴾ (المطففين: 114).
(1) إلى هنا تنتهى المسائل المزيدة من م.
٧٬١٣٤ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.