المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 19 والجزء 20 والجزء 21

الجزء ١٢ · صفحة ٢٨١

280

المصنف

المجلد الثاني عشر

باب [31]

التي ما وجدتة و المد و الا والعراق کتاب المصنف تيلوه ان شاء اسلح ما كان الله في تمام الشهادة على الدين وكتبها

پہلے اس مبارک بن مسعود دين مبارک فارس

قال أبو مالك: في رجل له على رجل سلف، فأشهد عليه به، وكتب عليه صفًّا، ولم يذكر الأجل الذي يحلّ فيه الحق؛ أنّ هذا الفعل لا يجوز. قال أبو محمد: والذي أتوهّم أنّه لم يجز لأجل الحدث؛ لئلا يأخذ السلف قبل محله. فإن كان غير السلف؛ فإنّه يجوز.

مسألة:

فإن اشترى منه مالا، وكتب عليه كتاب إقرار؟

قال: هذا أيضا يكره؛ لأنّ الإقرار يمنع الشفيع عن أخذ شفعته. ويجوز للرجل أن يكتب للرّجل دَيْنًا له يدعيه على رجل بغير رأي المديون؛ لأنه ليس

بحجة عليه.

وبعض كره ذلك.

ومن كتب كتابًا لقوم، فغلط فيه، فتلف بغلطه مال؛ فلا ضمان عليه.

مسألة:

والكتاب لا يتم إلا بكاتب ومكتوب، يعني: المداد والصحيفة.

ومتى خلا واحد منها لم يتم معها الكتاب.