الجزء 19 والجزء 20 والجزء 21
الجزء ١٢ · صفحة ٢٨٣282
المصنف
المجلد الثاني عشر
مسألة:
قال محمد بن إسحاق: رأيت أن أكتب في الأجل مستهل شهر كذا، ولا أكتب غرّة شهر كذا؛ لأنّ المستهلّ أوّل ليلة والغرّة ثلاث ليال عند العرب. وأن أكتب انقضاء شهر كذا، ولا أكتب سلخ؛ لأنّ انقضى لم يبق منه شيء، والسلخ عند العرب؛ إذا بقي من الشهر اليوم واليومان، والسّلخ والغرّة تدخله الجهالة، ويفسد الكتاب.
٧٬١٣٧ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.