الجزء 19 والجزء 20 والجزء 21
الجزء ١٢ · صفحة ٢٨٤الجزء العشرون
المصنف
283
انتهى ما وجد تد والى
باب [32]
كتاب المصنف تتلوه ان شاء السر الحر شالس والثان
مل كلا الف في آجال الذيون، وما يثبت منها
صالح بن مبارک ان منبعي دين مبارک فارت اے
أجل الوثائق في الإسلام مأخوذ من القرآن من آية الدين: ﴿إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمَّى فَاكْتُبُوهُ﴾ [البقرة: 282]. والله أعلم.
مسألة:
اتفق الناس على أن البائع إذا وجب إلى غير أجل؛ فهو حال يجب أخذه بعد
تمام عقده.
وإن كان إلى أجل مسمى؛ فهو إلى أجله، وإن كان الأجل لا يكون إلا معلومًا محدودًا.
وإن كان عهد المتبايعين إلى أجل مجهول؛ فالبيع باطل.
مسألة:
ومن باع متاعًا في شهر رمضان إلى شهر رمضان آخر، وسمّى شهر رمضان
المقبل، فأراه جائزا.
وكذلك الأجل إلى الأضحى والفطر؛ لا أراه فاسدا؛ لأنه معلوم.
إذا قال: الأضحى المقبل والفطر، لا أراه فاسدًا؛ لأنه معلوم.
٧٬١٣٨ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.