الجزء 19 والجزء 20 والجزء 21
الجزء ١٢ · صفحة ٢٨٥284
المصنف
المجلد الثاني عشر
مسألة:
وإن قال: إلى رمضان؛ فهو أوّل رمضان الذي يرتجى من مستقبلهم من تلك السُّنَّة. وإن قال (1) إلى ربيع أو إلى جمادى؛ فهما ربيعان، وهما جماديان؛ فهو ضعيف، أيهما شاء نقضه.
مسألة:
ومن سمّى في أجل السلف إلى الحصاد، إلى الدياس (2)، أو إلى العطاء، أو إلى الرّزق، وكذلك في ثمن المتاع إلى هذه الآجال، فكل هذا فاسد؛ لأنه لا يعرف وقت ذلك، ومتى يكون، وكذلك إن أسلم أو باع إلى النيروز أو إلى المهرجان أو إلى المرزبان، أو إلى الصيف أو إلى الشّتاء، فهذا فاسد؛ لأنه لا يعرف وأمّا المهرجان والنيروز؛ يعرف فهو جائز.
مسألة:
وإن باع إلى قدوم الحاج أو إلى صوم النّصارى؛ فهذا أيضًا لا يعرف؛ لأنه يتقدم ويتأخر.
مسألة:
وإن كان شيء من هذا يعرف كما تعرف الأهلة، فالبيع جائز. وقول: إذا كان يسمي كان يسمّي في السلف إلى الحصاد والصرام جاز.
(1) انقطاع عن الحديث، ووجدنا مسائل عشر سابقة تصلني ولا أتمكن من جوابها.
(2) أي دوس القمح ودرسه.