الجزء 19 والجزء 20 والجزء 21
الجزء ١٢ · صفحة ٢٨٧286
المصنف
المجلد الثاني عشر
مسألة:
والأجل الذي يثبت به السلف؛ ثلاثة أيام.
وكان أبو مالك يعجبه أن يكون نصف شهر يقع عليه اسم الوقت الذي ذكره
من الأهلة.
مسألة:
في رجل عليه دين لرجل إلى نَجْمَين فيختلفان في التقديم والتأخير؛ والمطلوب عندنا؛ المدعي، وعليه البينة. وقيل: الطالب هو المدعي لأقرب
الأجلين.
٧٬١٤١ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.