المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 19 والجزء 20 والجزء 21

الجزء ١٢ · صفحة ٢٨٧

286

المصنف

المجلد الثاني عشر

مسألة:

والأجل الذي يثبت به السلف؛ ثلاثة أيام.

وكان أبو مالك يعجبه أن يكون نصف شهر يقع عليه اسم الوقت الذي ذكره

من الأهلة.

مسألة:

في رجل عليه دين لرجل إلى نَجْمَين فيختلفان في التقديم والتأخير؛ والمطلوب عندنا؛ المدعي، وعليه البينة. وقيل: الطالب هو المدعي لأقرب

الأجلين.