الجزء 19 والجزء 20 والجزء 21
الجزء ١٢ · صفحة ٢٨٩288
المصنف
وقول: إن تركوا مقدار الدين، وقسموا الباقي؛ جاز ذلك،
وقول: إن خيف تلف المال؛ حلّ، وإلا فهو إلى أجله.
المجلد الثاني عشر
مسألة:
قلت: فالسلف؛ هل تعلم فيه اختلافًا مثل البيوع المؤجلة؟ قال: لا أعلم ذلك؛ انّه يحلّ، وهو إلى أجله في قول أصحابنا، إلّا أن يطلب صاحب السلف أن يأخذ رأس ماله قبل الأجل؛ فله ذلك؛ عندي. قلت: فإن خافوا أن يتلف المال قبل محلّه؛ هل يحلّ من أجل ذلك؟ قال: لا أعلم. فإن تلف المال؛ فليس على الورثة غرم؛ إذا لم يتلفوه. قال: وأحبّ أن يترك المال حتى تحلّ البيوع من آجالها.
مسألة:
ومن
وفي الضياء ولا أعلم وجه قولهم في تأخير السلف إلى وقت محله، أين فرّقوا بينه وبين غيره من الديون المؤجّلة، ونحن نطلب لهم الحجة في ذلك؛ إن قدر الله سلامة.
فإن قال قائل: لم: قلتم ما كان مؤجلا؛ ينتقل عن أجله، ويصير حالا قبل وقته؟ قيل له لأنّ مال الميت لا يترك موقوفًا لا مستحق له؛ لأن الوارث ممنوع منه، وفي ذلك إضاعة الدّين (1) لو ضاع وتلف. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم: «روح بين السماء والأرض حتى يقضى دينه» (2).
المؤمن معلّقة.
(1) ناقصة من ب.
(2) سبق تخريجه