الجزء 19 والجزء 20 والجزء 21
الجزء ١٢ · صفحة ٢٩٠الجزء العشرون - باب [33]: في محلّ الدين على الهالك
المصنف
289
ومن
مسألة:
مات، وله دين إلى أجل؛ لم يكن لورثته أخذه حتى يحلّ أجله؛ لأنّ
ذلك تحول إليهم، والحق لهم إلى المدة.
مسألة:
وفي الضياء: إذا مات المتسلّف، ففي حلول السّلف اختلاف. فأكثر القول؛
أنه لا يحلّ.
٧٬١٤٤ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.