المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 19 والجزء 20 والجزء 21

الجزء ١٢ · صفحة ٢٩٠

الجزء العشرون - باب [33]: في محلّ الدين على الهالك

المصنف

289

ومن

مسألة:

مات، وله دين إلى أجل؛ لم يكن لورثته أخذه حتى يحلّ أجله؛ لأنّ

ذلك تحول إليهم، والحق لهم إلى المدة.

مسألة:

وفي الضياء: إذا مات المتسلّف، ففي حلول السّلف اختلاف. فأكثر القول؛

أنه لا يحلّ.