المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 19 والجزء 20 والجزء 21

الجزء ١٢ · صفحة ٢٩١

290

المصنف

المجلد الثاني عشر

انتقي ما وجد تد والى

ارباب [34]

کتاب المصنف نيلوه ان شاء السر الحـ مالك الله في تأجيل الدِّين، والحق الحال

أنه

صالح بن مبارک ان مسعو دين مبارک فارس اے

)

وكل دين عاجل أجله صحبه؛ فهو عاجل، ويبطل في الحكم تأجيله. وكذلك قول الشافعي وداود.

وخالفنا أبو حنيفة، فزعم أنّه إذا أجله؛ انتقل إلى الأجل الذي نقل إليه. غير لم يمض على أصله؛ حتّى نقضه، فقال في القروض: إن أجله لم يكن آجلا. قال أبو المؤثر وأبو الحواري القرى (2) وغيرهما من أصحابنا: إن (3) القرض إذا كان إلى أجل معلوم؛ ثبت في الحكم، وكان سبيله سبيل الديون التي تنعقد بالآجال. وهذا القول من هؤلاء يوجب ترك ما أصلوه من قولهم: إنّ العاجل عاجل، وإن أجله صاحبه.

مسألة:

وقال بعض أصحابنا: إنّ القرض وغيره مما هو عاجل في الأصل وكان أجلًا، ثم صار عاجلًا، إنّ تأخيره من صاحبه، وعد وتعجيله في الحكم واجب، والنظر يوجب ما قالت هذه الطائفة. والله أعلم.

(1) في أ و ب «باب في محل الدين على الهالك». (2) كذا، ولعله نسبة إلى قريات من بلاد عُمان.

(3) ناقصة من أ و ب.