المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 19 والجزء 20 والجزء 21

الجزء ١٢ · صفحة ٢٩٢

الجزء العشرون

المصنف

291

انتهى ما وجدته والى

ارباب [35]

کتاب المصنف تتلوه ان شاء السر الح ساج كتاب المصنف في قضاء الذين قبل محله

پہلے اس مبارک اين مستي دين مبارک فارت اے

قال ابن عمر: في الذي كان له دين إلى أجل، فقال: عجّل لي، وأحطّ عنك،:قال يريد أن يطعمه الربا.

قال غيره: وقول: إنّ ذلك جائز؛ إذا حطه عنه من الثّمن أن يأخذ من الأجل ذلك، إلّا السّلف، فإنّه لا يجوز قبل الأجل.

في جميع ومن غيره: وقول: إنّ ذلك جائز؛ إذا رضي الذي عليه الدين أن يقضيه قبل الأجل، ولو لم يحط عنه.

مسألة:

عن أبي عبد الله: فيمن قضى حقًا عليه آجلا، ثم بدا له أن يرجع فيه، فقال: قالوا: إنّ له ذلك، ويرجع يأخذ منه ذلك الذي كان قضاه إياه من فينتفع به بقدر ما انتفع به صاحب الحق قبل محله.

قال أبو محمد: ليس للذي له حق إلى أجل قبضه قبل محله؛ لأنه يكون حقه

وزيادة والزيادة هي التعجيل.

وقول: إنّه جائز؛ إذا كان متبرّعًا. قال: والأوّل أحبّ إليّ.