الجزء 19 والجزء 20 والجزء 21
الجزء ١٢ · صفحة ٢٩٦المصنف
الجزء العشرون - باب [36]: في براءة المديون من الدين بقضاء غيره عنه
295
مسألة:
وإذا ظلم ظالم زيدا، وأنا أعلم وعندي للظالم دين؛ فلك أن تسلّم ذلك
الدين إلى المظلوم، على قول بعض.
مسألة:
ومن أمر آخر أن يقضي عنه حقًا عليه لآخر؛ أنّ فيه اختلافا، فقول: إذا لم يرجع صاحب الحق يطلب منه حقًا، فإنّه يجوز، كان ثقة أو
غير ثقة.
وقول: لا يجوز، كان المأمور ثقة أو غير.
وقول: إن كان ثقة؛ جاز، وإن كان غير ثقة لم يجز.
وقول: إذا دفع إليه ما يقضى عنه الحق فإنه يجوز، ولو كان غير ثقة. وأما إذا لم يدفع إليه شيئًا؛ فلا يجوز، إلا أن يكون المأمور ثقة، وذلك إذا لم يرجع يطلب حقه.
٧٬١٥٠ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.