المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 19 والجزء 20 والجزء 21

الجزء ١٢ · صفحة ٢٩٧

296

المصنف

المجلد الثاني عشر

انتهى ما وجدته والى

الله باب [37]

کتاب المصنف تيلوه ان شاء السلاح في المرافعة في الديون، والمقاصصة فيها

عليّ

صالح

پہلے اس مبارک ان صف

الضياء فإذا قال الغريم: ارفع لي ذلك الدرهم الذي عليك لي بالدراهم الذي لك؛ فقال: إنّ ذلك غير جائز لهما، وهما على ما كانا عليه، ولكنّ الوجه في

ذلك أن يتولّى إلى الصلح؛ أن يبرئ كل واحد منهما صاحبه مما له عليه. والحجّة في ذلك ما «نهى عنه من الكالي بالكالئ»). ومعناه: الدين

بالدين.

وفيه أنّ لهما أن يتقاضا ويرفع كلّ واحد منهما ما عليه، بما هو له على وجه الاصطلاح. قال: وإن كان إنّما باع له يريد القضاء عن نفسه برئ إذا صار البيع للمشتري، وليس هذا مثل الأول، وبينهما فرق.

مسألة:

وفي الضياء ومن كان عليه دراهم، لرجل واشترى منه شراء بدراهم. فإن كان حيًّا؛ فيجب (2) أن يرافعه درهم بدرهم، وإن مات احتاط.

(1) أخرجه الحاكم والبيهقي والدارقطني عن عبد الله بن عمر. المستدرك على الصحيحين للحاكم - كتاب البيوع، وأما حديث معمر بن راشد ـ حديث: 2283 السنن الكبرى للبيهقي - كتاب البيوع، جماع أبواب الربا ـ باب ما جاء في النهي عن بيع الدين بالدين، حديث: 9889

(2)

سنن الدارقطني - كتاب البيوع، حديث: 2688.

«صحت» وهو تصحيف.