المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 19 والجزء 20 والجزء 21

الجزء ١٢ · صفحة ٢٩٨

الجزء العشرون - باب [37]: في المرافعة في الديون، والمقاصصة فيها

المصنف

297

وكذلك يجب إن كان حيَّا، واتفقا على ذلك. وإن مات؛ فلا يرافعه. فإن جحده الورثة؛ فله أن يرافع بسعر يومه ذلك، ويردّ عليهم إن فضل، ويعلمهم أنه استوفى الدرهم.

مسألة:

وعن أبي محمد رحم الله: أن من كان له على رجل عشرة دراهم، وأوصى له الغريم بعشرة دراهم؛ فقد سقطت عنه بوصايته له.

مسألة:

ومن كان له على رجل ألف من قطن سلفًا، وعليه له مثل ذلك، فقال له: أبرئني حتى أبرئك فأبرأ كل واحد منهما صاحبه فهذه البراءة لا تجوز إن كان من السلف؛ حتى يتقايضا، وإن كان من غير السّلف مثل القرض أو دين إلى أجل جاز، ولا رجعة لهما فيه.

مسألة:

وإن كان شريكين، فبَرِئ كلّ واحد منهما إلى صاحبه من عمله؛ جاز ذلك عليهما، إلّا أن يكون أخذه منه بدين عليه، فباع له ثمرة لم تُدرك، وبرئ إليه

منهما بذلك الدين. فلا يجوز هذا لهما.

مسألة:

في من عليه حقوق لهالك، قد أقرّ لبعض ورثته بدراهم؟

قال: إذا أقرّ هذا الوارث الذي له الحق على الميّت بمقدار ما على هذا الذي عليه للميت من الحقوق؛ إلى قيمة من الدراهم قد حدّها هذا الذي عليه للميت، وقاصص الميت بما عليه من الحقوق الذي قد أقر له به الوارث الذي