المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 19 والجزء 20 والجزء 21

الجزء ١٢ · صفحة ٢٩٩

298

المصنف

المجلد الثاني عشر

عليه له، وهي الدّراهم التي جعلها قيمة تلك الحقوق التي لزمته للميت، فأرجو أن يبرأ إن شاء الله.

وقيل: كيف يكون الاستفهام للوارث الذي له الحق على الميت بالإقرار ومقاصصة الميت؟

قال: إذا قال هذا الذي عليه الحقوق للهالك للوارث: أنت قد أعطيتني كذا من الحق الذي لك على فلان الهالك، وهي من مالك عليه، وقد جعلت قيمة ما لزمك للهالك من الحقوق مثل الذي أقرّ لك به الوارث من الدراهم. وقلت: أنا قد قاصصت الهالك بالدراهم التي عليه لي، وهي كذا عن الدراهم التي علي وهي قيمة الحقوق التي عليه لي.

له، وهي

كذا،

مسألة:

عن أبي المؤثر في من هلك وعليه دين، ولم يخلف مالا، أو هلك وهو منكر. ثم هلك أبو الذي له الحق أو أخ وأوصى أن عليه لفلان كذا، قال: إن كان الذي كان له الحق ليس لأبيه ولا لأخيه وارث غيره فله أن يستوفي حقه، ولا يعطي ورثة الآخر شيئًا؛ حتى يستوفي حقه إن استتر (1) له ذلك، ثم يشهد له بالوفاء، إلّا أن يكون على الآخر دين غير دينه؛ فليأخذ حقه المال الذي أقرّ به أخوه، وأبوه، على قدر دينه، ويكون الباقي بين غرمائه؛ يقسمه بينهم الحاكم إذا صحت ديونهم معه.

من

وإذا كان معه ورثة غيره لأبيه أو لأخيه؛ فهو سواء، يأخذ حقه إن استتر (2) له، وإن كان على الذي عليه الحق دين غير دينه، فوصل إلى ديَّانه (3) حقوقهم من مال الهالك، أخذ

هو حقه، ولم يحاصصهم.

(1) كذا في أ و ب، ولعلها: استيسر.

(2) كذا في أو ب، ولعلها: استيسر.

(3) في أ «ديانة» وهو

خطأ.