الجزء 19 والجزء 20 والجزء 21
الجزء ١٢ · صفحة ٣٠١المصنف
المجلد الثاني عشر
قال: إنما تجوز المقاصصة إذ لم يكن له، ورثة فإن كان له ورثة بالغين؛ احتج عليهم يسلّموا إليه حقه، ويأخذوا حقهم كان ذلك، وإلّا قاصص نفسه؛ إذا كان من الجنس. فإن لم يكن من الجنس؛ باع له الذي عليه، واشترى ثمنه مثل الذي له، واستوفاه.
وعلى قول من يجيز المقاصصة لا يضرّه الغلط إذا كان حقه يزيد على ما قاصص به. والله أعلم.
٧٬١٥٥ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.