الجزء 19 والجزء 20 والجزء 21
الجزء ١٢ · صفحة ٣٠٢الجزء العشرون
المصنف
301
انتهى ما وجدتر و الى
ور الا ولعراني كتاب المصنف تتلوه ان شاء السر الحى
باب [38]
في الانتصار ممن جحد الحق، وما يجوز من ذلك
صلے اس مبارک من منعي دين مبارک فارت اے
أبو سعيد فيمن جحده آخرُ حقًّا له، وقدر أن يأخذ من ماله بقدر حقه من سكن الجاحد وحصته؛ فيعجبني أن يجوز له ذلك؛ إذا لم يأذن له، على قول من يقول: إنّه يدخل المنازل لإنكار المنكر، بغير إذن؛ إذا لم يؤذن له.
مسألة:
ومن كان له حق على رجل فجحده إيّاه وقدر من له الحق على أخذ حقه؛ فليأخذه. وأما ما كان مقرا؛ فلا يأخذ لنفسه.
فإن قال: أنا أعرفه؛ أنّه عليّ، ولكن لا أعطيك إيّاه؛ فهو جاحد، فإن قدر على شيء من ماله، باعه، وأخذ حقه؛ إن كان حقه دراهم.
مسألة:
فإن كان عنده له حبّ، وعلى الآخر له دراهم، فطلب، فلم يعطه، ودافعه، فباع الحبّ واستوفى، فإنّه لا يجوز له ذلك، إلا أن ينكر الدراهم ويتولّى ظالمًا. وقد قيل: إنه يبيع ما قدر له عليه من جميع الأشياء بالاجتهاد، ويستوفي،
إلّا الأمانة.