المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 19 والجزء 20 والجزء 21

الجزء ١٢ · صفحة ٣٠٥

304

المصنف

المجلد الثاني عشر

مسألة:

الضياء ومن كان له على رجل عشرة دنانير فوجد له عشرة مثاقيل، فأخذها؛ فليس له أن يرجع عليه بفضل الصرف.

مسألة:

ومن كان له على رجل دراهم، فأنكره، فأخذ شاة من غنمه تسوى أكثر من

حقه، فتناتجت؟

فعن أبي الحواري: إنّ لصاحب الحق حقه، ولصاحب الشّاة شاته، وما كان منها من نتاج، وما أكل من سمنها ولبنها، ويلحقه بما عنا فيها وعلفها، كان مقرًا له بالحق أو جاحدا. وفي موضع إن كان له عليه سبعة دراهم، فأخذ شاة تسوى سبعة؛ فعليه أن

يردّها وبنيها، ويأخذ حقه، إلا أن يكون، باعها، فليس عليه أن يردّها. فإن كان له على الجاحد غنم، فأخذ من غنمه بقدر حقه؛ لم يكن للجاحد من الغنم ولا من نسلها.

وإن مطله ولم يجحده فأخذ شاة، وتناسلت فليس له أن يأخذ من ماله شيئًا؛ حتى يجحده، إلّا أن يأخذ مما عليه مما له، وقدر أن يحتج عليه؛ أن يعطيه حقه.

مسألة:

ومن كان له على رجل بهارى تمر بلعق (1) فأقر له بصرفان (2) فأما في الحكم؛ فالقول قوله، وأما فيما بينه وبين الله؛ فإنّه يأخذ منه ما أقرّ به، ثم يبيعه ويشتري

(1) نوع من التمر الجيد في

(2) بصرفه ببدل. والله أعلم.

عُمان.