المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 19 والجزء 20 والجزء 21

الجزء ١٢ · صفحة ٣١١

310

المصنف

المجلد الثاني عشر

مسألة:

ومن عليه مظالم ودين، وحجّ، وله مال يحيط به الدين والمظالم؛ فلينفق على عياله بالقوت ولا يضيف (1) منه أحدًا، ولا يهب منه لولد ولا لغيره (2)، ولا يعتق منه أحدًا من خدمه فإن فعل مضى فعله، ويكون آثما، كما بينا.

مسألة:

ومن كان عليه ديون، فإنّه يأكل مثل ما يأكل مثله، ما يقيم به الصلب ويسد به الجوع، ولا يأكل اللحم وما يشبه ذلك. وذلك عن موسى بن علي الله. فإذا فعل هذا فأرجو أن يسلم عند الله.

مسألة:

؟

ومن كان عليه دين؛ لم يقاتِلْ، إلّا أن يعرض له. فإن عرَضَ له وقد خلّف

وفاء؛ أشهد، وقاتل.

وقول: لا يقاتل حتى يدخل على حرمته.

وعن موسى بن عليّ: فيمن عليه دين، ويعرض له أنه يولّي؛ فإن خاف التبع؛

فليقاتل، ولا يقتل مدبرًا.

ومن كان عليه دين لا يعلم به إلا هو؛ فلا يقاتل، ويرجع إلى دينه.

(1) في أ «يضيق» وهو تصحيف.

(2) في أ «غيره».