المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 19 والجزء 20 والجزء 21

الجزء ١٢ · صفحة ٣١٦

الجزء العشرون

المصنف

انتقى ما وجدته والى ناولها باب [40]

س ما يستحب من قضاء الديون وتقاضيها، وما يكره وما يثبت من ذلك

صالح بن مبارک ان منبعي دين مبارک فارس

315

قال الله تعالى: ﴿وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةِ﴾ [البقرة: 280]. يقول: يؤجله إلى أن يتيسر عليه. ﴿وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ﴾ [البقرة: 280]. ومن لم 280].

يصدق لم يأثم.

روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنّه قال: «يا أبا هريرة؛ خذ حقك من عفاف واف أو

غير واف» (1).

وعنه: «من شدّد على امرئ في التقاضي؛ إذا كان معسرا؛ شدّد الله عليه في قبره (2).

(1) أخرجه الحاكم والطبراني وابن أبي شيبة عن أبي هريرة. المستدرك على الصحيحين للحاكم ـ كتاب البيوع، وأما حديث إسماعيل بن جعفر بن أبي كثير

حديث: 2180.

المعجم الكبير للطبراني - باب الجيم، باب من اسمه جابر - إبراهيم بن جرير عن جرير، حديث:

2247

مصنف ابن أبي شيبة - كتاب البيوع والأقضية، في ثواب إنظار المعسر والرفق به ـ حديث:

22529

(2) ورد ذكره في الفوائد المجموعة:

من

شدد على أمتي [كذا] في التقاضي إذا كان معسرًا شدد الله عليه في قبره».

قال في الذيل في سنده الطايكاني، اختلقه وشيخه كذاب.

الشوكاني، الفوائد المجموعة، حديث 71، ص

10