الجزء 19 والجزء 20 والجزء 21
الجزء ١٢ · صفحة ٣١٨المصنف
الجزء العشرون - باب [40]: ما يستحبّ من قضاء الديون وتقاضيها، وما يكره وما يثبت من ذلك
317
فأما إذا كان يطلب بدرهم واحد، وعنده النخيل الكثيرة والدور والمراكب،
وليس عنده من الدراهم شيء؛ فليس بماطل ولا آثم؛ إذا كان يريد دفع الحق
إلى صاحبه.
مسألة:
يقال: لويته بحقه، ومطلته ومعكته ودلكته.
وإذا لم يقدر المديون على شيء؛ سأل النّاس ما يكفيه، وأدى دينه.
مسألة:
فيمن عنده عشرون درهما، وعليه دَيْن بمقدارها، ولزمه الحج، وله عيال، وعليه مؤونة، فالواجب أن يقضي الدين أولا ثم العيال، فإن خاف عليهم ضررًا أنفقها عليهم واجتهد في قضاء الدين، فإن قضاها في الدين، وكان يرجو أنه يكسب ويطعم عياله كان أولى.
مسألة:
فيمن عليه دين دراهم ومطل إلى أن يبيع سلعته بنفاق؟ قال: يسعه ما لم يجحده أو يمكنه دراهم.
مسألة:
ومن عليه دَيْن فليس يأثم في مطله؛ ما لم يطالب. فإذا طولب به؛ كان آثما،
إلا أن يعسر، ولم يجد.
ومن كان له على رجل حق؛ فله أن يلازمه.